المادة 1
مادة 1: صدق على رسوم الشركة العامة للتلغراف اللاسلكي في المراسلات المتبادلة ما بين سورية ولبنان من جهة وما بين النهرين من جهة ثانية (طريق بيروت = البصره)
قرار المفوض السامي رقم 2150 31/08/1923
قرار المفوض السامي رقم 2150 تاريخ 31/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1698 تاريخ 21/09/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق على رسوم الشركة العامة للتلغراف اللاسلكي في المراسلات المتبادلة ما بين سورية ولبنان من جهة وما بين النهرين من جهة ثانية (طريق بيروت = البصره)
مادة 2: ان مجموع الرسم عن كل كلمة, ومن جملته حصة الدوائر ذات الشأن قد جعل قرشين وخمسة وخمسين سنتيما ذهبا
مادة 3: ان السكرتير العام في المفوضية العلياء والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان مكلفان كل في ما اختص به تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به منذ 25 آب سنة 1923
بيروت في 31 آب سنة 1923 الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة