قرار رقم 2133 30/10/1923
إلغاء مديريتي وادي خالد والقيطع (لواء لبنان الشمالي)
قرار رقم 2133 تاريخ 30/10/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1711 تاريخ 06/11/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2133
- التاريخ
- 30/10/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1711, 06/11/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2133 تاريخ 30/10/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 2117 تاريخ 20/10/1923 ذيل المادة الرابعة عشرة من نظام إدارة الجندرمة
- قرار رقم 2090 تاريخ 29/09/1923 إنشاء بلدية في قرية العبادية
- قرار رقم 2107 تاريخ 28/09/1923 رسوم السيارات
- قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 العربات ورسومها
- قرار رقم 2178 تاريخ 03/12/1923 نظام الصيادة اللبنانية
- قرار رقم 2078 تاريخ 18/09/1923 إلغاء بلدية الفاكيه (قضاء بعلبك)