Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2133 30/10/1923

إلغاء مديريتي وادي خالد والقيطع (لواء لبنان الشمالي)

قرار رقم 2133 تاريخ 30/10/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1711 تاريخ 06/11/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
2133
التاريخ
30/10/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1711, 06/11/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2133 تاريخ 30/10/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923