Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2405 05/04/1924

إلغاء المادة الثانية من القرار 2257 تاريخ 23-1-1924 المتعلق بتعويض الغلاء

قرار رقم 2405 تاريخ 05/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1755 تاريخ 11/04/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2405
التاريخ
05/04/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1755, 11/04/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2405 تاريخ 05/04/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت منذ اول نيسان سنة 1924 المادة الثانية من القرار رقم 2257 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1924 القاضية بتعيين معدل تعويض الغلاء تعيينا موقتا. وانما يستثنى من ذلك الرواتب ومعاشات التقاعد والمخصصات والتعويضات المستحقة التي لم تدفع لغاية 31 اذار سنة 1924 فان تعويض الغلاء التابع لها يحسب على المعدل المعين في المادة الثانية من القرار رقم 2257 المذكور

المادة 2

مادة 2: ان تعويض الغلاء يحسب ابتداء من اول نيسان سنة 1924 وفقا للقرار رقم 2256 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1924

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام ومدير المالية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 5 نيسان سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924