المادة 1
مادة 1: تقسم منطقة بلدية لحفد وميفوق ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار وتنشأ لقرية لحفد بلدية خاصة. وعليه فان قرية لحفد المذكورة تستعيد التملك التام لجميع املاكها الخاصة
قرار رقم 2382 29/03/1924
قرار رقم 2382 تاريخ 29/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1753 تاريخ 04/04/1924. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقسم منطقة بلدية لحفد وميفوق ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار وتنشأ لقرية لحفد بلدية خاصة. وعليه فان قرية لحفد المذكورة تستعيد التملك التام لجميع املاكها الخاصة
مادة 2: لم تبق بلدية في ميفوق
مادة 3: ان مجلس بلدية لحفد وميفوق الموجود لان اصبح محلولا حكما
مادة 4: سيدعى الناخبون في لحفد لانتخاب جديد للبلدية بموجب قرار يعين فيه موعد الانتخاب
مادة 5: على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 29 اذار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار
نصوص ذات صلة