قرار رقم 2410 11/04/1924
إعطاء المجلس العدلي صلاحية النظر في دعوى القتل وقطع الطريق الموجهة على عبده فارس نخله
قرار رقم 2410 تاريخ 11/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1756 تاريخ 15/04/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2410
- التاريخ
- 11/04/1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 1756, 15/04/1924, ص. 302
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2410 تاريخ 11/04/1924
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 2407 تاريخ 09/04/1924 يحظر على موظفي دولة لبنان الكبير ومستخدميها وعمالها أن يتعاطوا أعمالا غير أعمال وظيفتهم
- قرار رقم 2405 تاريخ 05/04/1924 إلغاء المادة الثانية من القرار 2257 تاريخ 23-1-1924 المتعلق بتعويض الغلاء
- قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 يتعلق بالجندرمة اللبنانية وما يعتاض به عن بيان الخدمة عند فقد دفاتر الهوية وسجلات القيود
- قرار رقم 2382 تاريخ 29/03/1924 حل مجلس بلدية لحفد وميفوق وانتخاب بلدية خاصة لقرية لحفد
- قرار رقم 2429 تاريخ 25/04/1924 يختص بالموظفين الملكيين ومعاش التقاعد والاستيداع
- قرار رقم 2400 تاريخ 27/03/1924 القضايا التي تدخل في صلاحية المجلس العدلي