Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2410 11/04/1924

إعطاء المجلس العدلي صلاحية النظر في دعوى القتل وقطع الطريق الموجهة على عبده فارس نخله

قرار رقم 2410 تاريخ 11/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1756 تاريخ 15/04/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
2410
التاريخ
11/04/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1756, 15/04/1924, ص. 302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2410 تاريخ 11/04/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924