Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2407 09/04/1924

يحظر على موظفي دولة لبنان الكبير ومستخدميها وعمالها أن يتعاطوا أعمالا غير أعمال وظيفتهم

قرار رقم 2407 تاريخ 09/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1756 تاريخ 15/04/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2407
التاريخ
09/04/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1756, 15/04/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2407 تاريخ 09/04/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على موظفي الدولة ومستخدميها وعمالها اولا ان يتعاطوا مباشرة او بالواسطة الاعمال التجارية ايا كان نوعها ثانيا ان يضاربوا على اموال منقولة او بضائع او نقود بعقد اتفاقات ذات اجل يقصد بها دفع الفروق او قبضها عند التصفية. ثالثا ان يستخدموا في محل تجاري او في احد المصارف او في جنسيات البورصة او في احد المشاريع الصناعية. رابعا ان يمارسوا اية مهنة كانت خارجة عن وظائفهم في خدمة الدولة. ومن يخالف ذلك يستهدف للغزل

المادة 2

المادة الثانية: محظور على موظفي الدولة ومستخدميها وعمالها ان يلقوا دروسا في مدارس غير مدارس الدولة بدون اجازة خاصة من الحاكم. ومن يخالف ذلك يستهدف للعزل ايضا

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 9 نيسان سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924