المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك دون اجازة مسبقة اعتبارا من 26/2/1967 حتى نهاية 10/3/1967
قرار رقم 42 22/02/1967
قرار رقم 42 تاريخ 22/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة