Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 22/02/1967

السماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك

قرار رقم 42 تاريخ 22/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
22/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/03/1967, ص. 268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 22/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك دون اجازة مسبقة اعتبارا من 26/2/1967 حتى نهاية 10/3/1967

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/2/1967 وزير الزراعة سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967