المادة 1
بموجب القرار رقم 6 تاريخ 21/2/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية التل الاثري المعروف بتلحميره من منطقة تلحميره-قضاء عكار
قرار رقم 6 21/02/1967
قرار رقم 6 تاريخ 21/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 6 تاريخ 21/2/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية التل الاثري المعروف بتلحميره من منطقة تلحميره-قضاء عكار
نصوص ذات صلة