المادة 1
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 21/2/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوسف وبيتي سعيد ومنصور المعوشي في منطقة جزين
قرار رقم 7 21/02/1967
قرار رقم 7 تاريخ 21/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 21/2/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوسف وبيتي سعيد ومنصور المعوشي في منطقة جزين
نصوص ذات صلة