Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 21/02/1967

منع تصدير البطاطا من لبنان

قرار رقم 39 تاريخ 21/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
21/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1967, ص. 285-286
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 74 تاريخ 15/03/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 21/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير لبطاطا (الوضع الجمركي 7/1 ه) من لبنان ابتداء من الثاني والعشرين من شهر شباط سنة 1967 ولغاية نهاية العاشر من شهر نيسان سنة 1967

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/2/1967 وزير الزراعة سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967