المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير لبطاطا (الوضع الجمركي 7/1 ه) من لبنان ابتداء من الثاني والعشرين من شهر شباط سنة 1967 ولغاية نهاية العاشر من شهر نيسان سنة 1967
قرار رقم 39 21/02/1967
قرار رقم 39 تاريخ 21/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة