المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين عكرين - قضاء الكوره, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين عكرين" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 66 22/02/1967
قرار رقم 66 تاريخ 22/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عين عكرين - قضاء الكوره, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين عكرين" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية عين عكرين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1967 بدري المعوشي
نصوص ذات صلة