المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية نمرين وبكوزه- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية نمرين وبكوزه" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 56 25/02/1966
قرار رقم 56 تاريخ 25/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية نمرين وبكوزه- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية نمرين وبكوزه" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية نمرين وبكوزه وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة