Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 143 26/02/1966

ادخال كنيسة مار الياس - بلاط في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 143 تاريخ 26/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
143
التاريخ
26/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 143 تاريخ 26/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 143 تاريخ 26/02/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة بلاط - قضاء جبيل العقارية في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966