المادة 1
بناء على القرار رقم 143 تاريخ 26/02/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة بلاط - قضاء جبيل العقارية في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء
قرار رقم 143 26/02/1966
قرار رقم 143 تاريخ 26/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 143 تاريخ 26/02/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة بلاط - قضاء جبيل العقارية في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء
نصوص ذات صلة