Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 409 10/04/1979

تفويض بعض صلاحيات المحافظ

قرار رقم 409 تاريخ 10/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
409
التاريخ
10/04/1979
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1979, ص. 458-459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 409 تاريخ 10/04/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسني الخطيب بتوقيع طلبات حجز- النفقة العائدة للامور المستعجلة الطارئة وضمن حدود اعتمادات مجموعها خمسون الف- ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى مدير مصلحة الصحة الدكتور الياس الحايك بتوقيع المساعدات المرضية للاستشفاء على ان يتقيد بالتعليمات والمذكرات الصادرة بهذا الموضوع

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1979 الامضاء: متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979