المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسني الخطيب بتوقيع طلبات حجز- النفقة العائدة للامور المستعجلة الطارئة وضمن حدود اعتمادات مجموعها خمسون الف- ليرة لبنانية.
قرار رقم 409 10/04/1979
قرار رقم 409 تاريخ 10/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسني الخطيب بتوقيع طلبات حجز- النفقة العائدة للامور المستعجلة الطارئة وضمن حدود اعتمادات مجموعها خمسون الف- ليرة لبنانية.
مادة 2: يفوض الى مدير مصلحة الصحة الدكتور الياس الحايك بتوقيع المساعدات المرضية للاستشفاء على ان يتقيد بالتعليمات والمذكرات الصادرة بهذا الموضوع
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1979 الامضاء: متري النمار
نصوص ذات صلة