Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 09/04/1979

السماح باستيراد الصوص المعد لانتاج البيض

قرار رقم 14 تاريخ 09/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
09/04/1979
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1979, ص. 463
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 09/04/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصوص المعدة لانتاج البيض ضمن الشروط التالية: 12- ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات استيراد هذا النوع الى مكتب الانتاج الحيواني خلال مدة لا تتعدى الخمس والعشرين من نيسان 1979 . - تعلن وزارة الزراعة في السابع والعشرين من نيسان 1979 اسماء اصحاب الطلبات المقبولة. 3- تحدد مهلة الاستيراد حتى آخر شهر تموز سنة 1979 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ونشره حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/1979 وزير الزراعة امين البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979