Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 07/04/1979

اعطاء محافظ الجنوب صلاحيات اضافية

قرار رقم 9 تاريخ 07/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
07/04/1979
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1979, ص. 462-463
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 07/04/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 21 من المرسوم 4517 تاريخ 13/12/72 (النظام العام للمؤسسات العامة) التالي نصها. يمارس الوزير المختص سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوزارته وفقا للاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم وللاحكام الاخرى المتعلقة بالوصاية وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 نيسان سنة 1979 وزير الموارد المائية والكهربائية الدكتور ابراهيم شعيتو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979