المادة 1
مادة 1: يقتضي على كل من شركات توزيع المحروقات السائلة وشركتي مصفاة طرابلس ومصفاة الزهراني ن تتقدم في نهاية كل شهر, الى مصلحة المناجم والمحروقات , بيانا احصائيا عن حركة المحروقات السائلة وذلك وفقا للانموذج الذي تضعه هذه المصلحة.
قرار رقم 70 19/02/1965
قرار رقم 70 تاريخ 19/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يقتضي على كل من شركات توزيع المحروقات السائلة وشركتي مصفاة طرابلس ومصفاة الزهراني ن تتقدم في نهاية كل شهر, الى مصلحة المناجم والمحروقات , بيانا احصائيا عن حركة المحروقات السائلة وذلك وفقا للانموذج الذي تضعه هذه المصلحة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965
بيروت في 19 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة