Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 22/02/1965

تعديل القرار رقم 15-1 تاريخ 18-1-1965 العائد للاصول الواجب اتباعها في معاملات- طلب استيراد الآت لانشاء معامل أو توسيعها

قرار رقم 73 تاريخ 22/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
22/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1965, ص. 344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 22/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 15/1 تاريخ 18/1/1965 على الوجه التالي: يحال الطلب مع المعلومات المبينة في المادة الثالثة اعلاه الى الدائرة المختصة في مصلحة الصناعة فتدقق فيه وتضع دراسة شاملة مفصلة مبنية على الاحصاءات الرسمية والمستندات تبين فيها حاجة البلد لنوع الصناعة المطلوب انشاؤها وتأثيرها على الصناعات المماثلة ومقارنة ذلك مع مصلحة وحاجة المستهلك اللبناني, وابراز اهمية التصدير منها وترفع ذلك مع بيان رأيها بوضوح لرئاسة المصلحة. يرفع رئيس مصلحة الطلب مع دراسة الدائرة مقرونا بملاحظاته واقتراحاته المعللة للمدير العام الذي يقرر في ضوء مقترحات مصلحة الصناعة- الموافقة او خلافها- الا اذا ارتأى الوزير غير ذلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965