Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 18/02/1965

تكليف رئيس ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ببعض الصلاحيات

قرار رقم 53 تاريخ 18/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 01/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
18/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 17, 01/03/1965, ص. 334
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 18/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد البير شدياق, رئيس ديوان الوزارة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 شباط سنة 1965 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965