Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 89 04/02/1971

روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم الفني وتحديد الدورات ومهل تقديم الترشيحات للعام الدارسي 1970-1971

قرار رقم 89 تاريخ 04/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1971. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
04/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1971, ص. 277-279
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 04/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الدورات للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني في مستوى التعليم الفني عن العام الدراسي 1970- 1971 بدورة واحدة. على انه يمكن فتح دورة ثانية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء لاقتراح مدير التعليم المهني والتقني مع تحديد الاسباب الموجبة.

المادة 2

مادة 2: تحدد وفقا للجدول المرفق بهذا القرار روزنامة الامتحانات الرسمية المتضمنة تاريخ بدئها وذلك لكل شهادة واختصاص عائد لها, مع تاريخ انتهاء تسجيل طلبات المرشحين لهذه الامتحانات .

المادة 3

مادة 3: تجري الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني في مستوى التعليم الفني وفقا لانظمة خاصة تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني يحدد فيها موعد ومركز وتوقيت ومعدل ولغة ونوع ومدة كل مسابقة من مواد الامتحان.

المادة 4

مادة 4: يترك لمدير التعليم المهني التقني امر البت بطلبات المرشحين التي تتأخر عن تاريخ انتهاء التسجيل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971