المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 03/02/1971 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار نوهرا من منطقة داريا - البترون
قرار رقم 2 03/02/1971
قرار رقم 2 تاريخ 03/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 03/02/1971 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار نوهرا من منطقة داريا - البترون
نصوص ذات صلة