المادة 1
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 03/02/1971 ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الوادي في منطقة كقر شخنا - قضاء زغرتا
قرار رقم 3 03/02/1971
قرار رقم 3 تاريخ 03/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 03/02/1971 ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الوادي في منطقة كقر شخنا - قضاء زغرتا
نصوص ذات صلة