Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 03/02/1971

اعتبار كنيسة في منطقة كفرشخنا اثرا تاريخيا

قرار رقم 3 تاريخ 03/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
03/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 03/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 3 تاريخ 03/02/1971 ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الوادي في منطقة كقر شخنا - قضاء زغرتا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971