المادة 1
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 03/02/1971 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير مار سركيس في منطقة اهدن - قضاء زغرتا
قرار رقم 1 03/02/1971
قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 03/02/1971 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير مار سركيس في منطقة اهدن - قضاء زغرتا
نصوص ذات صلة