Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 24/04/1978

التعديل رقم 349 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 55 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
24/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1978, ص. 441-442
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 24/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

70/4 زجاج غير مشغول مصبوب او مرقق (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع,) القيمة 22% .. الواحا او صفائح مربعة او حد ادنى للاستيفاء مستطيلة كيلو غرام 18 ق صاف 70/5 زجاج غير مشغول, مسحوب او منفوخ (زجاج نوافذ, الخ...) القيمة 22% .. بما فيه المصفح اثناء حد ادنى للاستيفاء الصنع, الواحا مربعة او كيلو غرام 18 ق مستطيلة. صاف 70/6 زجاج مصبوب او مرقق او مسحوب او منفوخ (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), مجلو القيمة 22% .. السطح او مصقولة, الواحا او حد ادنى للاستيفاء صفائح مربعة او مستطيلة. كيلو غرام 18 ق صاف 70/7 زجاج مصبوب او مرقق او مسحوب او منفوخ (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), وان كان مجلو السطح او مصقوله, مقطعا باشكال غير مربعة او مستطيلة, او محنيا او مشغولا بطريقة اخرى (مشطوفا او محفورا, الخ...) زجاج عازل متعدد الطبقات , زجاج مجمع: 12 أ- (بدون تعديل) (بدون تعديل) 23 ب - غيرها. القيمة 22% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 18 ق صاف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 25 نيسان 1978 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 24 نيسان سنة 1978 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978