Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 26/04/1978

تفويض كاتب بلدية العين السيد علي يحي ببعض الصلاحيات

قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
26/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1978, ص. 550
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب بلدية العين السيد علي يحي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح الستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

العين في 26/4/1978 القائم باعمال بلدية العين قائمقام اول قضاء بعلبك مرتضى شرارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978