Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 20/04/1978

التعديل رقم 348 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 54 تاريخ 20/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
20/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1978, ص. 440-441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 20/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العاديؤ

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحول الى اسرة عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها. القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 15 ليرة صاف 94/3 اثاث اخر واجزاؤه القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 15 ليرة صافي

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 21 نيسان 1978 ويطبق- على البضائع التي لم يقطع لها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 20 نيسان 1978 العضو العضو الرئيس الامضاء: انطوان الامضاء: نقولا الامضاء: بطرس الدويهي فته المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978