Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 794 05/05/1948

يقضي باعفاء القطن الخام من رسوم الاستيراد في التعريفة العادية لمدة محدودة

قرار رقم 794 تاريخ 05/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
794
التاريخ
05/05/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 438
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 820 تاريخ 05/07/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 794 تاريخ 05/05/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام تعريفة الجمارك (الوضع 518) يعفى القطن الخام من رسوم الاستيراد في التعريفة العادية لمدة تنتهي في 30 ايلول سنة 1948.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويشمل البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بتأدية الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948