المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام تعريفة الجمارك (الوضع 518) يعفى القطن الخام من رسوم الاستيراد في التعريفة العادية لمدة تنتهي في 30 ايلول سنة 1948.
قرار رقم 794 05/05/1948
قرار رقم 794 تاريخ 05/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام تعريفة الجمارك (الوضع 518) يعفى القطن الخام من رسوم الاستيراد في التعريفة العادية لمدة تنتهي في 30 ايلول سنة 1948.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويشمل البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بتأدية الرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد
نصوص ذات صلة