Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 331 23/04/1988

شطب من لائحة المصارف اسم "ذي تشيز منهاتن بنك ن. أ"

قرار رقم 331 تاريخ 23/04/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
331
التاريخ
23/04/1988
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1988, ص. 302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 331 تاريخ 23/04/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "ذي تشيز منهاتن بنك ن,أ" المسجل تحت رقم 23.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 23 نيسان 1988 الحاكم ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988