المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "ذي تشيز منهاتن بنك ن,أ" المسجل تحت رقم 23.
قرار رقم 331 23/04/1988
قرار رقم 331 تاريخ 23/04/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة