Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 14/05/1988

يفوض السيد قاسم يحفوفي رئيس القسم الاداري في بلدية بعلبك بالتكليف بأعمال ومهام القائم باعمال البلدية

قرار رقم 21 تاريخ 14/05/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/07/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
14/05/1988
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/07/1988, ص. 476-477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 14/05/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد قاسم يحفوفي رئيس القسم الاداري في بلدية بعلبك بالتكليف بأعمال ومهام القائم بأعمال البلدية في كل ما لا يتعلق بمبدأ عام او بصفة تقريرية او بشأن مالي ومنها على سبيل التعداد لا الحصر, - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - مخاطبة كافة الوزارات والادارات في الامور العادية للبلدية. - احالة المعاملات الى موظفي البلدية وتنظيم شؤونهم واعمالهم. - مراقبة دوام موظفي البلدية وتفتيش دوائرها والتحقيق في الشكاوى عندما يكلفه القائم بأعمال البلدية فيها. - الاشراف على اعمال الموظفين وضبط المعاملات . - مسك سجل الاجازات . - درس المعاملات مالبريد الخاص بالبلدية ووضع مطالعته عليها قبل عرضها على القائم بأعمال البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعلبك في 14 أيار 1988 قائمقام قضاء بعلبك القائم بأعمال بلدية بعلبك مصطفى الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988