المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير كافة انواع الخضار والحمضيات , وذلك اعتبارا من تاريخ 26/4/1988 وحتى تاريخ 16/5/1988 ضمنا, علما ان هذا القرار قابل للتجديد ضوء تطور الاسعار.
قرار رقم 20 26/04/1988
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 26/05/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة