Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 26/04/1988

منع تصدير بعض المنتجات الزراعية

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 26/05/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
26/04/1988
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1988, ص. 361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير كافة انواع الخضار والحمضيات , وذلك اعتبارا من تاريخ 26/4/1988 وحتى تاريخ 16/5/1988 ضمنا, علما ان هذا القرار قابل للتجديد ضوء تطور الاسعار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 1988 وزير الزراعة عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988