يعد لبنانياً من وُلد لأب لبناني، ومن وُلد في لبنان لوالدين مجهولين أو من دون أن يثبت أنه اكتسب بالبنوة جنسية أجنبية. ولا تنقل الأم اللبنانية جنسيتها إلا في حالات ضيقة، منها الولد المولود خارج الزواج إذا ثبتت بنوته لها أولاً. وتصبح الأجنبية المتزوجة من لبناني لبنانية بطلبها بعد سنة على تسجيل الزواج، ولا يستثني النص الفلسطينية، ولا يفتح طريقاً مماثلاً للزوج الأجنبي.
المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925المادة 2 قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925المادة 1 قانون تاريخ 11/01/1960
يعد لبنانيا:
(1) كل شخص مولود من اب لبناني.
(2) كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
(3) كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه, لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها.
من يعد لبنانياً بالولادة أو عن طريق أحد الوالدين؟
تعد المادة 1 من القرار 15 لسنة 1925 لبنانياً كل من وُلد لأب لبناني. ويعد لبنانياً أيضاً من وُلد في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة تابعية أجنبية عند الولادة. وكذلك من وُلد فيها لوالدين مجهولين أو مجهولي التابعية.
بحسب المادة 2، يكتسب الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر الجنسية اللبنانية إذا كان الوالد الذي ثبتت البنوة إليه أولاً لبنانياً. وقد يكون هذا الوالد هو الأم. وإذا ثبتت البنوة للأب والأم بعقد واحد أو حكم واحد، يأخذ الولد جنسية الأب إذا كان لبنانياً.
بحسب المادة 4، يصبح لبنانياً الولد القاصر لأب اتخذ التابعية اللبنانية. وكذلك الولد القاصر لأم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الأب. ويجوز للولد أن يرفضها في السنة التي تلي بلوغه الرشد.
المادة 4 قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925
وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الاب فانهم يصيرون لبنانيين الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية.
هل تصبح الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي للبناني لبنانياً؟
تصبح المرأة الأجنبية التي تتزوج لبنانياً لبنانية بناءً على طلبها، بعد سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس. هذا نص المادة 5 من القرار 15، كما عدّلتها المادة 1 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني 1960.
تبقى اللبنانية التي تتزوج أجنبياً لبنانية إلى أن تطلب شطب قيدها من سجلات الإحصاء لاكتساب جنسية زوجها. وتجيز لها المادة 5 من قانون 1960 أن تطلب الجنسية اللبنانية منفردةً عن زوجها. ويشترط لذلك أن يوافق الزوج، وأن تثبت إقامتها في لبنان 5 سنوات غير منقطعة.
المادة 2 قانون تاريخ 11/01/1960المادة 5 قانون تاريخ 11/01/1960
مادة 2: عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني نة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها.
مادة 5: يجوز للمرأة اللبناينة المقترنة باجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
النصوص المتوفرة لدينا لا تحدد من يعد أجنبياً في هذه الأحكام، ولا تتناول وضع اللاجئين الفلسطينيين. ولا تبيّن طريقاً للزوج الأجنبي لامرأة لبنانية.
هل تستعيد المرأة جنسيتها اللبنانية إذا فقدتها بالزواج؟
يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية بزواجها من أجنبي أن تستعيدها بناءً على طلبها بعد انحلال الزواج. هذا نص المادة 7 من القرار 15، كما عدّلتها المادة 3 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني 1960.
المادة 3 قانون تاريخ 11/01/1960
مادة 3: عدلت المادة السابعة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي: يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.
تشمل المادة 4 من قانون سنة 1960 المرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها بزواجها من أجنبي قبل صدور هذا القانون. ويمكنها أن تستعيد الجنسية بناءً على طلبها.
المادة 4 قانون تاريخ 11/01/1960
مادة 4: يمكن للمرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها باقترانها من اجنبي قبل صدور هذا القانون ان تستعيد هذه الجنسية بناء على طلبها.
متى تُفقد الجنسية اللبنانية؟
بحسب المادة 1 من القانون الصادر في 31 كانون الثاني 1946، يفقد اللبناني جنسيته إذا اكتسب جنسية أجنبية بعد ترخيص بمرسوم. ويفقدها أيضاً إذا قبل في لبنان وظيفة من حكومة أجنبية أو دائرة تابعة لها من دون ترخيص مسبق. وإذا لم تجب الحكومة على طلب الترخيص خلال شهرين، يعد سكوتها رفضاً.
المادة 1 قانون تاريخ 31/01/1946
يفقد الجنسية اللبنانية:
1- اللبناني الذي يكتسب جنسية اجنبية بعد ان يستحصل على الترخيص بذلك بمرسوم من رئيس الدولة.
2- اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده اياها حكومة اجنبية او دائرة تابعة لحكومة اجنبية بدون ان يستحصل مسبقا
على الترخيص بذلك من الحكومة اللبنانية. واذا لم تعط الحكومة جوابها على طلب الترخيص في خلال شهرين من تاريخ تقديمه فيعتبر عدم جوابها رفضا.
يفقد الجنسية أيضاً من اكتسبها بالتجنس إذا حُكم عليه بجريمة واقعة على أمن الدولة. ويفقدها كذلك إذا انتمى إلى جمعية قامت بمؤامرة أو اعتداء على أمن الدولة، أو إلى جمعية سياسية منحلة أو غير مرخص بها. ويفقدها المتجنس إذا غاب عن لبنان 5 سنوات متوالية. ويتم الفقدان في حالات المادة 1 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 1 قانون تاريخ 31/01/1946المادة 3 قانون تاريخ 31/01/1946
أ- اذا حكم عليه باحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة.
ب- اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة.
ج- اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.
يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
كل اجنبي تجنس بالجنسية اللبنانية يفقد هذه الجنسية اذا غاب عن لبنان مدة خمس سنوات متوالية.
في المادة نفسها حالات أخرى تتعلق بالاحتفاظ بوظيفة عامة أجنبية بعد الأمر بتركها، وبإلغاء الترخيص. لا تعرضها هذه الصفحة.
هل يستعيد من كان من أصل لبناني الجنسية؟
بحسب المادة 2 من القانون الصادر في 31 كانون الثاني 1946، يجوز لمن كان من أصل لبناني ومقيماً خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية أن يطلب اعتباره لبنانياً. ويقدم الطلب إذا عاد نهائياً إلى لبنان. ويصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 2 قانون تاريخ 31/01/1946
كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يسقط حق طلب استعادة الجنسية في القانون 41 الصادر في 24 تشرين الثاني 2015 إذا لم يتقدم أصحاب العلاقة بطلباتهم خلال 10 سنوات من تاريخ سريانه. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن هذا التاريخ، ولا تتضمن أي تمديد لاحق للمهلة.
المادة 1 قانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015
ط - يسقط الحق في طلب استعادة الجنسية اللبنانية المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذا القانون اذا لم يتقدم اصحاب العلاقة بطلباتهم خلال مدة عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
يشمل القانون 41، ضمن مهلة 10 سنوات التي حددها، من كان اسمه مدرجاً في سجلات الإحصاء 1921 - 1924، مقيمين ومهاجرين، أو في سجل 1932 للمهاجرين. ويكفي أن يكون المدرج أحد أصوله الذكور لأبيه، أو أحد أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية. ويشترط ألا يكون المدرج اسمه قد مارس حقه في اختيار الجنسية اللبنانية.
المادة 1 قانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015
يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي ان يطلب استعادة الجنسية اللبنانية اذا كان مدرجاً اسمه هو او اسم احد اصوله الذكور لأبيه او اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي اجريت بعد اعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا