Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 30/01/1925

يقضي بعرض جميع مشاريع القرارات الصادرة من حاكم الدولة في الفترة التي تنقضي بين انحلال المجلس النيابي وتجديده على مجلس النظارة

قرار رقم 32 تاريخ 30/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1841 تاريخ 06/02/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
30/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1841, 06/02/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 30/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع مشاريع القرارات الصادرة من حاكم الدولة في الفترة التي تنقضي بين انحلال المجلس النيابي وتجديده, والواجبة احالتها الى المجلس المشار اليه للتناقش وابداء الرأي فيها وفاقا لاحكام الفصل الرابع من القرار 1304 المكرر يجب ان تعرض على مجلس النظار وان يؤتي فيها الى ذكر استشارته. وتصبح مرعية بعد تصديق المفوض السامي عليها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925