قرار 02/02/1925
تفسير للقرارات رقم 2459 ورقم 2328 ورقم 2415 المختصة بايفاء الديون
قرار تاريخ 02/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1845 تاريخ 20/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- التاريخ
- 02/02/1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 1845, 20/02/1925, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار تاريخ 02/02/1925
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 2976 تاريخ 03/02/1925 يختص بتعديل ضريبة التمتع
- قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925 يختص بادخال فلوم الصور المتحركة (سينما) الى سوريا ولبنان
- قرار رقم 32 تاريخ 30/01/1925 يقضي بعرض جميع مشاريع القرارات الصادرة من حاكم الدولة في الفترة التي تنقضي بين انحلال المجلس النيابي وتجديده على مجلس النظارة
- قرار رقم 104 تاريخ 29/01/1925 تغير معدل تحويل تعريفة الجزاءات النقدية الى عملة سورية
- قرار تاريخ 07/02/1925 تصحيح للقرار 2575 المختص بافتتاح الصيد
- قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 يوجب على شركات نقل المهاجرين تقديم ضمان مالي