Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2746 12/05/1925

يقضي بتعيين لجنة لوضع مشروع يختص بتجديد تنظيم درجات الموظفين في دوائر الدولة الادارية والفنية

غير محدد رقم 2746 تاريخ 12/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 869 تاريخ 19/05/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2746
التاريخ
12/05/1925
الجريدة الرسمية
العدد 869, 19/05/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2746 تاريخ 12/05/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة لوضع مشروع يختص بتجديد تنظيم درجات الموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة الادارية والفنية مسترشدة بالاعتبارات التالية: (1) زيادة الرواتب القليلة (2) اقامة المساواة في الرواتب بازالة التفاوت الموجود بين موظفي الدوائر المختلفة الذين هم من فئة واحدة (3) اتخفيض عدد الموظفين على نسبة تتفق مع مقتضيات الخدمة ويجب ان يكون من نتيجة هذا التخفيض الحصول على تقليل النفقات التي تنجم عن زيادة الرواتب القليلة ان لم يكن الحصول على مبلغ يسد تلك النفقات

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه اللجنة من: رئيس - سكرتير الحكومة العام اعضاء - ناظر المالية. ناظر المعارف العامة . ناظر الداخلية ويجب ان يبلغ الرئيس في الوقت المناسب تاريخ وساعة الجلسات التي تعقد الى مندوب المفوض السامي ليتسنى له حضورها اذا شاء

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ايار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925