المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية تولين - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية تولين قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 263 20/02/1964
قرار رقم 263 تاريخ 20/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية تولين - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية تولين قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تولين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة