Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 263 20/02/1964

انشاء بلدية في قرية تولين - قضاء مرجعيون

قرار رقم 263 تاريخ 20/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
263
التاريخ
20/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/03/1964, ص. 672
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 263 تاريخ 20/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية تولين - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية تولين قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تولين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964