المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية صباح - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية صباح قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 270 20/02/1964
قرار رقم 270 تاريخ 20/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية صباح - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية صباح قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية صباح وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
20 شباط سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة