Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 275 20/02/1964

انشاء بلدية في قرية عين جرفا - قضاء حاصبيا

قرار رقم 275 تاريخ 20/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
275
التاريخ
20/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1964, ص. 745-746
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 264 تاريخ 22/07/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 275 تاريخ 20/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين جرفا - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عين جرفا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين جرفا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

20 شباط سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964