Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 271 20/02/1964

انشاء بلدية في قرية عين بعال - قضاء صور

قرار رقم 271 تاريخ 20/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
20/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1964, ص. 744
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 20/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين بعال - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عين بعال قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين بعال وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

20 شباط سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964