المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق المقوى المعد لصنع غلافات الكتب والدفاتر.
غير محدد رقم 362 25/02/1974
غير محدد رقم 362 تاريخ 25/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/03/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق المقوى المعد لصنع غلافات الكتب والدفاتر.
مادة 2: يخضع هذا الوضع لاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط سنة 1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: جورج ريشا
نصوص ذات صلة