المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن حبوب ال sen-sen الواردة دكمة في اوعية كبيرة والمعدة لتعبىتها في اغلفة صغيرة من الورق.
غير محدد رقم 368 22/04/1974
غير محدد رقم 368 تاريخ 22/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن حبوب ال sen-sen الواردة دكمة في اوعية كبيرة والمعدة لتعبىتها في اغلفة صغيرة من الورق.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 نيسان سنة 1974 العضو الرئيس علي خنــافر محمد صفوح الذوق العضــــو فريــد الضـــاهــر
نصوص ذات صلة