Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 358 19/02/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن سبائك الالومنيوم الخامية المعدة لتحويلها الى قضبان بروفيله

غير محدد رقم 358 تاريخ 19/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 25/02/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
358
التاريخ
19/02/1974
الجريدة الرسمية
العدد 16, 25/02/1974, ص. 223-224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 358 تاريخ 19/02/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن سبائك الالومينيوم الخامية المعدة لتحويلها الى قضبان بروفيله.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جورج ريشا العضو الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974