المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن سبائك الالومينيوم الخامية المعدة لتحويلها الى قضبان بروفيله.
غير محدد رقم 358 19/02/1974
غير محدد رقم 358 تاريخ 19/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 25/02/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن سبائك الالومينيوم الخامية المعدة لتحويلها الى قضبان بروفيله.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جورج ريشا العضو الامضاء: سرحان سرحان
نصوص ذات صلة