Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 369 22/04/1974

منح الادخال المؤقت عن الورق المعد للتقطيع الى طلحيات

غير محدد رقم 369 تاريخ 22/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
369
التاريخ
22/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/05/1974, ص. 514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 369 تاريخ 22/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق بجميع اصنافه المعد للتقطيع الى طليحات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1974 العضو الرئيس علي خنـــافر محمد صفوح الذوق العضو فريــد الضاهـــر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974