Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2784 01/05/1946

يقضي باخراج سيارات الركوب من نظام التوزيع المراقب

قرار رقم 2784 تاريخ 01/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2784
التاريخ
01/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/1946, ص. 521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2784 تاريخ 01/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب سيارات الركوب ايا كان مصدرها.

المادة 2

مادة 2: لوزير الاقتصاد ان يحدد عند الحاجة اسعار بيع السيارات المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 1 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946