المادة 1
مادة 1: تسهيلا لتصفية الرسوم الجمركية عن المواد الاجنبية الداخلة في الابنية والمنشاآت التي تتخلى عنها السلطات العسكرية الحليفة في سوريا ولبنان تحدد هذه الرسوم بنسبة موحدة قدرها سبعة ونصف في الماية من قيمة المبيع.
قرار رقم 520 02/05/1946
قرار رقم 520 تاريخ 02/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسهيلا لتصفية الرسوم الجمركية عن المواد الاجنبية الداخلة في الابنية والمنشاآت التي تتخلى عنها السلطات العسكرية الحليفة في سوريا ولبنان تحدد هذه الرسوم بنسبة موحدة قدرها سبعة ونصف في الماية من قيمة المبيع.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة