Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 520 02/05/1946

تحديد الرسوم الجمركية عن المواد الاجنبية الداخلة في الابنية والمنشاآت التي تتخلى عنها السلطات العسكرية الحليفة

قرار رقم 520 تاريخ 02/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
520
التاريخ
02/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/05/1946, ص. 553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 520 تاريخ 02/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسهيلا لتصفية الرسوم الجمركية عن المواد الاجنبية الداخلة في الابنية والمنشاآت التي تتخلى عنها السلطات العسكرية الحليفة في سوريا ولبنان تحدد هذه الرسوم بنسبة موحدة قدرها سبعة ونصف في الماية من قيمة المبيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946