المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار سنة 1945 على الوجه الآتي في الفقرة التي عنوانها: 4- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية والسورية الاردنية: يشطب : من 40 البصل.
قرار رقم 514 23/04/1946
قرار رقم 514 تاريخ 23/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار سنة 1945 على الوجه الآتي في الفقرة التي عنوانها: 4- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية والسورية الاردنية: يشطب : من 40 البصل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة