المادة 1
مادة 1: تخضع مادة البنسلين لنظام التوزيع المراقب وتقوم بتوزيعها وزارة الصحة والاسعاف العام.
قرار رقم 2772 27/04/1946
قرار رقم 2772 تاريخ 27/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة