Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2772 27/04/1946

اخضاع مادة البنسلين لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 2772 تاريخ 27/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2772
التاريخ
27/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/1946, ص. 521
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7409 تاريخ 26/05/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2772 تاريخ 27/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مادة البنسلين لنظام التوزيع المراقب وتقوم بتوزيعها وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946