Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2961 09/09/1925

يختص يتعديل النظام المتعلق بادارة ومحاسبة ورواتب الجندرمه اللبنانية

غير محدد رقم 2961 تاريخ 09/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1904 تاريخ 18/09/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2961
التاريخ
09/09/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1904, 18/09/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2961 تاريخ 09/09/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادت 1: عدلت على الوجه الاتي المادة 12 من النظام المختص بادارة ومحاسبة ورواتب الجندرمة اللبنانية المؤرخ في اول كانون الثاني سنة 1924: يقدم مجلس ادارة الجندرمة سنويا لكل من افراد الجندرمة ثوبا شتويا وثوبا صيفيا (سترة وبنطلون) اما الكبابيت فتستبدل عندما تسمح الميزانية باستبدالها ولا يكون ذلك الا بعد ان تصبح الملبوسات غير صالحة ويعقد المجلس في هذا الشأن المقاولات اللازمة في الوقت المناسب

المادة 2

مادة 2: الغيت ابتداء من اول ايلول سنة 1925 المادة 104 من النظام المشار اليه القاضية باقتطاع 75 قرشا كل شهر من معاش افراد الجندرمة لاجل الملابس

المادة 3

مادة 3: على ناظر المالية والكولونل قائد الجندرمة اللبنانية ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 9 ايلول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925