المادة 1
مادة 1: تلغى الروسوم النسبية على صيد السمك ابتداء من اول اذار سنة 1926 وتلغى الاحكام المتعلقة باستحصال رخص صيد السمك ابتداء من التاريخ المذكور
قرار رقم 3551 25/02/1926
قرار رقم 3551 تاريخ 25/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الروسوم النسبية على صيد السمك ابتداء من اول اذار سنة 1926 وتلغى الاحكام المتعلقة باستحصال رخص صيد السمك ابتداء من التاريخ المذكور
مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة, ولا سيما حكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من نظام الصيد البري والصيد المائي الصادر بتاريخ 18 سفر سنة 1299
مادة 3: على ناظر المالية ان ينفذ هذا القرار
بيروت في 25 شباط سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 26 شباط سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/69 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل
نصوص ذات صلة