Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3563 05/03/1926

يختص بتعديل المادتين 3 و 7 من القرار رقم 2671 في 30 حزيران سنة 1924 الذي بمقتضاه تقرر نظام واختصاص مجلس بيروت البلدي

قرار رقم 3563 تاريخ 05/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1960 تاريخ 02/04/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3563
التاريخ
05/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1960, 02/04/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3627 تاريخ 12/04/1926 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3563 تاريخ 05/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 3 من القرار رقم 3671 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1924 وتبدل بالاحكام الاتية: "ان الاربعة عشر كرسيا التي تخصص لاعضاء المجلس البلدي بطريقة الانتخاب تقسم كما يأتي: (1) احد عشر كرسيا لتابعي لبنان الكبير. وهي تقسم على الوجه الاتي: 5 للسنيين 1 للشيعيين او للدروز 2 للموارنة 2 للروم الارثودكس 1 للروم الكاثوليك (2) ثلاثة كراسي لتابعي الدول المندمجة في سلك جمعية الامم وتابعي الولايات المتحدة الاميركية

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة السابعة من القرار رقم 3671 المتقدم ذكره وتبدل بالاحكام الاتية: "ان جميع الناخبين في مدينة بيروت التابعين للبلدان المشمولة بالانتداب الفرنسوي يصوتون بلا فرق ولا تمييز بين الذهب في انتخاب الاحد عشر مرشحا للكرسي الاحد عشر المتقدم ذكرها في الفقرة الاولى من المادة السابقة ",تن جيمع الناخبين في مدينة بيروت التابعين للدول المندمجة في سلك جمعية الامم او الولايات المتحدة الاميركية يصوتون بلا فرق ولا تمييز بين الجنسيات في انتخاب المرشحين للكرسي الثلاثة المتقدم ذكرها في الفقرة الثانية من المادة السابقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 19 اذار سنمة 1926 نظر وصدق تحت رقم a/19 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926