Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3553 26/02/1926

يختص بالمجلس العدلي

قرار رقم 3553 تاريخ 26/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1954 تاريخ 12/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3553
التاريخ
26/02/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1954, 12/03/1926, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3553 تاريخ 26/02/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 وابدلت بالفقرة الاتية: "يتألف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييزرئيسا, ومن الرئيس - اللبناني لغرفة محكمة التمييز ومن ثلاثة مستشارين من محكمة التمييز او من محكمة الاستئناف يعينهم حاكم لبنان الكبير على ان يكون اثنان منهم فرنسييناعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 شباط سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 2 اذار سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/75 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926